كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
( 3) بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْمَجْنُونِ
1582 - مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
36640 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ دِيَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْقَوَدُ، إِلَّا فِي عَهْدِ الرَّجُلِ إِلَى ابْنِهِ بِالضَّرْبِ وَالْأَدَبِ فِي حِينِ الْغَضَبِ، كَمَا صَنَعَ الْمُدْلِجِيُّ بِابْنِهِ، فَإِنَّ فِيهِ عِنْدَهُ الدِّيَةَ الْمُغَلَّظَةَ، وَلَا قَوَدَ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36641 - فَإِنِ اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَوَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَلَى الدِّيَةِ، وَأَبْهَمُوا ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ، أَوْ عُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ عَمْدًا، عَلَى الدِّيَةِ هَكَذَا، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ، فَإِنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ حَالَّةً فِي مَالِهِ أَرْبَاعًا، كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ
الصفحة 20