كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
قَرِيبَهُ، لِيَرِثَهُ.. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ مَعْرُوفًا، وَعَنْهُمْ مَشْهُورًا، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسُنَّتِهِ، وَسَنَّ لِأُمَّتِهِ أَلَّا يَرِثَ الْقَاتِلُ مَنْ قَتَلَ، وَهِيَ سُنَّةُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا.
37712 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: مَا وَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ بَعْدَ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ.
37713 - وَسُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، قَالَ: لَمْ يَرِثْ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ.
37714 - وَذَكَر الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، أَنَّ صَاحِبَ الْبَقَرَةِ، الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَإِنَّمَا وَارِثُهُ قَتَلَهُ يُرِيدُ مِيرَاثَهُ، فَلَمَّا ضُرِبَ الْقَتِيلُ بِبَعْضِهَا، أَحْيَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقِيلَ لَهُ: مَنْ قَتَلَكَ ؟ قَالَ: فُلَانٌ. فَلَمْ يُوَرَّثْ مِنْهُ، وَلَا وَرِثَ قَاتِلٌ بَعْدَهُ مِنْ مَقْتُولِهِ.
37715 - قَالَ عُبَيْدَةُ: وَكَانَ الَّذِي قَتَلَهُ ابْنُ أَخِيهِ.
37716 - قَالَ السَّاجِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، يَقُولُ: سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مَسْجِدٌ لَهُ اثْنَا عَشَرَ بَابًا، لِكُلِّ بَابٍ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَوَجَدُوا قَتِيلًا فِي سِبْطٍ مِنَ الْأَسْبَاطِ، فَادَّعَى.
الصفحة 204