كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37722 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ. قِيلَ كُنَّا أَهْلَ حَضَانَتِهِ وَتَرْبِيَتِهِ.
37723 - وَقِيلَ: أَهْلَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.
37724 - وَقِيلَ: أَهْلَ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.
37725 - وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ، لِأَنَّ الثُّمَّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرَّطْبُ، وَالرُّمَّ: الْيَابِسُ.
37726 - وَقَدْ رُوِيَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ، بِضَمِّ الثَّاءِ وَالرَّاءِ، وَالْأَكْثَرُ الْفَتْحُ فِيهِمَا.
37727 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ " فَإِنَّهُ يَقُولُ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ حَقُّ التَّعْصِيبِ.
37728 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا، وَلَا مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ، وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.
37729 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَخْبَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُمْ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ.
37730 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.
37731 - وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 206