كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37732 - وَالْخِلَافُ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ خَطَأً.
37733 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالْوَجْهَيْنِ، مِنَ الْعُلَمَاءِ.
37734 - فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، أَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لَا يَرِثُ شَيْئًا.
37735 - وَرَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنْ رَجُلًا قَتَلَ ابْنَتَهُ، فَغَرَّمَهُ عُمَرُ الدِّيَةَ، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنْ سَائِرِ مَالِهِ شَيْئًا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ.
37736 - وَهَذَا عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
37737 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، قَالُوا: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا، وَلَا خَطَأَ شَيْئًا.
37738 - وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
37739 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.

الصفحة 207