كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، فَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، حَالَّةٌ فِي مَالِهِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ، فَيَلْزَمُهُمَا مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.
36642 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، إِذَا قُبِلَتْ تَكُونُ مُؤَجَّلَةً كَدِيَةِ الْخَطَأِ، فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
36643 - وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ.
36644 - وَالدِّيَةُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ ثَلَاثٌ: إِحْدَاهُمَا: دِيَةُ الْعَمْدِ، إِذَا قُبِلَتْ أَرْبَاعًا، وَهِيَ كَمَا وَصَفْنَا.
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةَ وَالثَّانِيَةُ: دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا - كَمَا وَصَفْنَا - فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. وَالثَّالِثَةُ: الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ أَثْلَاثًا، ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَهِيَ الْحَوَامِيلُ.
36645 - وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا فِي قَتْلِ الرَّجُلِ ابْنَهُ، عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا.
36646 - وَأَمَّا لَوْ أَضْجَعَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، فَذَبَحَهُ، أَوْ جَلَّلَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ أَثَّرَ الضَّرْبُ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى قَتَلَهُ عَامِدًا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عِنْدَهُ بِهِ.
36647 - وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

الصفحة 21