كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37755 - وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ ثَوْرٍ:
فَلَمْ أَرَ مَحْزُونًا لَهُ مِثْلَ صَوْتِهَا وَلَا عَرَبِيًّا شَاقَهُ صَوْتٌ أَعَجَمَا.
37756 - وَجُرْحُ الْعَجْمَاءِ جِنَايَتُهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ حُكْمُ الْمَوَاشِي، وَسَائِرِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي الزَّرْعِ وَالْكَرْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنَازُعِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ هُنَا.
37757 - وَقَالَ مَالِكٌ: الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ، إِلَّا أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ لَهُ، وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ.
37758 - قَالَ مَالِكٌ: فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى، أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.
37759 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا فِي الرَّاكِبِ، وَالسَّائِقِ، وَالْقَائِدِ، جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
37760 - وَعَلَيْهِ جَرَى فُتْيَا أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي الْفُتْيَا، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا أَصَابَتْهُ بِرِجْلِهَا.
الصفحة 211