كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

إِذَا كَانَ رَاكِبًا عَلَيْهَا، أَوْ قَائِدًا لَهَا، أَوْ سَائِقًا.
37771 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَادَ هَدْيَهُ، فَأَصَابَتْ طَيْرًا، فَقَتَلَتْهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَقُودُهَا أَوْ يَسُوقُهَا، حَتَّى أَصَابَتِ الطَّيْرَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا قَتَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَقُودُهَا، وَلَا يَسُوقُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَصَابَتْ.
37772 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يَضْمَنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيَضْمَنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.
37773 - وَقَالَ شُرَيْحٌ، وَحَمَّادٌ: لَا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ إِلَّا أَنْ يَنْخَسَ.
37774 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرِّجْلُ جُبَارٌ ".
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ الْوَاسِطِيُّ.
37775 - وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْبَابَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
37776 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ فِي جُرْحِ الْعَجْمَاءِ، بِرِجْلٍ أَوْ مُقَدَّمٍ، وَلَا عَلَى حَالٍ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ جُرْحَهَا جُبَارًا، إِلَّا أَنْ

الصفحة 213