كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37781 - قَالَ: وَمَا حَفَرَهُ فِي الطَّرِيقِ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ حَفْرُهُ، ضَمِنَ مَا أَعَطَبَ بِهِ.
37782 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ لِسَارِقٍ يَرْصُدُهُ لِيَقَعَ فِيهَا، أَوْ وَضَعَ بِهِ حِبَالَاتٍ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُتْلِفُهُ بِهِ، فَعَطِبَ بِهِ السَّارِقُ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَكَذَلِكَ إِنَّ عَطِبَ غَيْرُ السَّارِقِ.
37783 - وَقَالَ اللَّيْثُ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ، أَوْ طَرِيقٍ، أَوْ فِي رَحْبَةٍ لَهُ، فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي رَحْبَةٍ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهَا.
37784 - قَالَ: فَإِنْ رَبَطَ بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً عَلَى طَرِيقٍ، فَعَقَرَتْ عَلَى رِبَاطِهَا وَانْفَلَتَتْ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهَا مَعْلُومًا فَعَسَى أَنْ يَضَمَنَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فِي مَا خَلَا، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.
37785 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ وَضَعَ حَجَرًا فِي أَرْضٍ لَا يَمْلِكُهَا ضَمِنَ مَا عَطِبَ بِهِ.
37786 - قَالَ: وَلَوْ حَفَرَ فِي صَحْرَاءَ، أَوْ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ، فَعَطِبَ بِهِ إِنْسَانٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مِلْكِهِ.
الصفحة 215