كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37787 - وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِلْمُزَنِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوقِفَهَا فِيهِ، ضَمِنَ، وَلَوْ أَوْقَفَهَا فِي مَالِهِ، لَمْ يَضْمَنْ.
37788 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي الطَّرِيقِ، مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ بِأَيِّ وَجْهٍ مَا أَصَابَتْ.
37789 - وَقَالُوا: يَضْمَنُ كُلَّ مَا كَانَ الْعَطَبُ فِيهِ مِنْ سَبَبِهِ، وَفِي مَوْضِعٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِيهِ أَوْ لَا يَجُوزُ.
37790 - قَالُوا: وَلَيْسَ يُبَرِّئُهُ مَا جَازَ إِحْدَاثُهُ لَهُ مِنَ الضَّمَانِ، كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ، يَضْمَنُ مَا عَطِبَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا وَيَسِيرَ عَلَيْهَا.
37791 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مَا لَهُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ.
37792 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: " النَّارُ جُبَارٌ ".
37793 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَصْلُهُ الْبِئْرُ، وَلَكِنْ مَعْمَرٌ صَحَّفَهُ.
37794 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَأْتِ ابْنُ مَعِينٍ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا بِدَلِيلٍ، وَلَيْسَ هَكَذَا تُرَدُّ أَحَادِيثُ الثِّقَاتِ.

الصفحة 216