كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37795 - وَذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، قَالَ: أَحْرَقَ رَجُلٌ تِبْنًا فِي مُرَاحٍ، فَخَرَجَتْ شَرَارَةٌ مِنْ نَارٍ حَتَّى أَحْرَقَتْ شَيْئًا لِجَارِهِ قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ " وَأَرَى أَنَّ النَّارَ جُبَارٌ.
37796 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ الْحَيُّ لِلْمَيِّتِ.
وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَمَّادٍ، وَعَطَاءٍ، فِيمَنِ اسْتَعَانَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ، أَوْ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ضَمِنَ.
37797 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ، فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ، فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا: أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.
37798 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَا أَظُنُّ فِي هَذَا خِلَافًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَّا مَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ، وَمِنْ سُقُوطِ السَّاقِطِ عَلَيْهِ.
37799 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
37800 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا حَمَلَ

الصفحة 217