كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
36648 - وَلَيْسَ يَعْرِفُ مَالِكٌ شِبْهَ الْعَمْدِ، إِلَّا فِي الْأَبِ يَفْعَلُ بِابْنِهِ مَا وَصَفْنَا خَاصَّةً.
36649 - وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى الْأَبِ، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، فَالذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ.
36650 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي تَغْلِيظِ دِيَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فِي ذَلِكَ.
36651 - فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ تَغْلِيظَهَا، أَنْ تُقَوَّمَ الثَّلَاثُونَ حِقَّةً، وَالثَّلَاثُونَ جَذَعَةً، وَالْأَرْبَعُونَ الْخَلِفَةَ بِالدَّنَانِيرِ أَوِ الدِّرْهَمِ، بَالِغًا مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
36652 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي ذَلِكَ، أَنْ يَنْظُرَ إِلَى قِيمَةِ دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِذَا مَا زَادَتْ قِيمَةُ دِيَةِ التَّغْلِيظِ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى قِيمَةِ دِيَةِ الْخَطَأِ، فَيُزَادُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.
36653 - وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
36654 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهَا تُغَلَّظُ، بِأَنْ تَبْلُغَ دِيَةً وَثُلُثًا، يَزْدَادُ فِي الدِّيَةِ ثُلُثُهَا.
36655 - رَوَاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَنْهُ.
36656 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ الدِّيَةَ لَا تُغَلَّظُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ، وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ.
الصفحة 22