كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37833 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، عَلَى مَنَازِلِهِمْ فِي التَّعَصُّبِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى الْأَقْصَى، عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُ.
37834 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:كَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ. وَقَالَ: "لَا يَتَوَلَّى مَوْلًى قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ".
37835 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ".
37836 - وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ".
37837 - وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الْحَلِيفَ يَعْقِلُ عَنْ حَلِيفِهِ، فَاحْتَجَّ لَهُ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ".
37838 - وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُشْرِكِ الَّذِي رَبَطَهُ فِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ: "أَحْبِسُكَ بِجَزِيرَةِ حُلَفَائِكَ ".
37839 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ مَعَانِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرًا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَذَكَرْنَا مَسَائِلَ مِنْهُ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُمَالِكٍ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.

الصفحة 223