كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37847 - قَالَ: وَلَوْ زَنَى وَسَرَقَ وَهُوَ مُحْصَنٌ، رُجِمَ وَلَمْ يُقْطَعْ.
37848 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمَّا اجْتَمَعَ حَدَّانِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نَابَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.
37849 - وَقَدْ عَدَّهُ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مُنَاقَضَةً، لِقَوْلِهِ: إِنَّ حَدَّ اللَّهِ لَا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقَطْعِ هَاهُنَا، وَلَمْ يَسْقُطْ فِي الِاجْتِمَاعِ مِنَ الْقَتْلِ.
37850 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا قَتَلَ وَزَنَى، حُدَّ، ثُمَّ قُتِلَ.
37851 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي الْقِصَاصِ، ثُمَّ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فِي السَّرِقَةِ.
37852 - قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَطَعَ يُمْنَى رَجُلٍ، قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ وَغَرِمَ دِيَةَ الْمَقْطُوعِ يَدُهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ لِلنَّاسِ، ثُمَّ قَتَلَ، أُخِذَتْ حُدُودُ النَّاسِ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَتْ حُدُودُهُ كُلُّهَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ، مِنْهَا الْقَتْلُ، قُتِلَ وَتُرِكَ مَا سِوَاهُ.
37853 - وَقَالَ اللَّيْثُ، فِي الْمُرْتَدِّ يَجْنِي، أَنْ يُقْتَلَ وَتَبْطُلَ كُلُّ جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ.
37854 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ وَقَتْلٌ، بُدِئَ بِحَدِّ

الصفحة 225