كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
36657 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَيْسَ فِي دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ، إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ.
36658 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ لَا يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِي إِنَاثِ الْإِبِلِ.
36659 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَالدِّيَةُ عِنْدَهُ، اثْنَتَانِ لَا ثَالِثَةَ لَهُمَا، مُخَفَّفَةٌ وَمُغَلَّظَةٌ، فَالْمُخَفَّفَةُ، دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، وَالْمُغَلَّظَةُ، فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، وَفِي مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ، كَالْأَبِ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُ عِنْدَهُ، وَفِي الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتِ الدِّيَةُ فِيهِ، وَعُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَيْهَا، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً.
36660 - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فِي أَسْنَانِ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ.
36661 - وَهَذِهِ الْأَسْنَانُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
36662 - وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ.
36663 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَادَلَّ عَلَى ذَلِكَ.
36664 - ذَكَر أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
الصفحة 23