كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
وَاحِدَةٍ.
37914 - وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ شِهَابٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ.
37915 - قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.
37916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اضْطَرَدَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَدَاوُدَ، فِي أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ، وَلَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ.
37917 - وَكَذَلِكَ اضْطَرَدَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، فِي أَنَّهُ تُقْطَعُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ يَدَانِ وَأَكْثَرُ، إِذَا اشْتَرَكُوا فِي قَطْعِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، إِذَا قَتَلُوهُ مَعًا.
37918 - وَتَنَاقَضَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ.
37919 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
37920 - وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَمَاعَةَ تُقْتَلُ بِالْوَاحِدِ، وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ النَّفْسَ لَا تَتَجَزَّأُ، وَالْيَدَ وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ تَتَجَزَّأُ، وَإِنَّمَا قَطَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْضَ الْعُضْوِ، فَمُحَالٌ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهُ عُضْوٌ كَامِلٌ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ كَامِلًا.
الصفحة 236