كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37928 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، يُفْتِي بِهِ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا تَخَلَّفَ عَنْ مَوْلَاهُ، وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا قَبِيحَةً، لَا تُرْضَى.
37929 - وَفِيهِ أَنَّ السِّحْرَ حَقٌّ، وَأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْأَجْسَامِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا لَمْ يُؤْمَنْ مِنْهُ ذَهَابُ النَّفْسِ.
37930 - وَفِيهِ أَنَّ الْغَيْبَ تُدْرَكُ مِنْهُ أَشْيَاءُ بِدُرُوبٍ مِنَ التَّعْلِيمِ، فَسُبْحَانَ مَنْ عِلْمُهُ بِلَا تَعَلُّمٍ، وَمَنْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حَقِيقَةً، لَا كَمَا يَعْلَمُهُ مَنْ يُخْطِئُ مَرَّةً، وَيُصِيبُ أُخْرَى، تَخَرُّصًا وَتَظَنُّنًا.
37931 - وَفِيهِ إِثْبَاتُ النُّشْرَةِ وَأَنَّهَا قَدْ يُنْتَفَعُ بِهَا، وَحَسْبُكَ مَا جَاءَ مِنْهَا فِي اغْتِسَالِ الْعَائِنِ لِلْمُعِينِ.
37932 - وَفِيهِ أَنَّ السَّاحِرَ لَا يُقْتَلُ إِذَا كَانَ عَمَلُهُ مِنَ السِّحْرِ مَا لَا يُقْتَلُ.
37933 - حَدَّثَنِي سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ، حَدَّثَنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حِبَّانِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَسَحَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِذَلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَخْرَجَهَا وَجَاءَ بِهَا، وَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً، وَجَدَ لِذَلِكَ خِفَّةً، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُّ

الصفحة 239