كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
37964 - قَالَ: وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَمَاتَ، فَعَلَ بِهِ الْوَلِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ مَاتَ، وَإِلَّا قَتَلَهُ بِالسَّيْفِ.
37965 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يُضْرَبُ مِثْلَ مَا ضَرَبَهُ، وَلَا يُضْرَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمُثْلَةَ، وَيَقُولُونَ: السَّيْفُ يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ غَمَسَهُ فِي الْمَاءِ، فَمَاتَ، غُمِسَ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ.
37966 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: بِأَيِّ وَجْهٍ قَتَلَهُ، لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا بِالسَّيْفِ.
37967 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ.
37968 - وَرَوَاهُ الْحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
37969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ، مَا حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ،أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ بِحَجَرٍ.
37970 - أَوْ قَالَ: بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
37971 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا،
الصفحة 247