كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ الْعَمْدُ، وَفِيهِ الْقِصَاصُ "، فَهَذَا مِنْهُ نَفْيٌ لِشِبْهِ الْعَمْدِ.
37972 - وَالْقَتْلُ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ، عَمْدٌ، وَخَطَأٌ، لَا ثَالِثَ لَهُمَا.
37973 - وَقَتِيلُ الْحَجَرِ وَالْعَصَا عِنْدَهُ، وَغَيْرِهِمَا سَوَاءٌ، إِذَا وَقَعَ الْعَمْدُ مِنَ الضَّارِبِ بِهِمَا.
37974 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ شِبْهُ الْعَمْدِ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ وَخَطَأٌ، لَمْ أَجِدْ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ.
37975 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى نَفْيِهِ وَدَفْعِهِ لِشِبْهِ الْعَمْدِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، عَلَى ذَلِكَ تَابَعَهُمَا.
37976 - قَالَ مَالِكٌ: الْعَمْدُ: مَا عَمَدَ بِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ، وَلَوْ ضَرَبَهُ بِأُصْبُعِهِ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ.
37977 - إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: الضَّرْبُ بِالْحَجَرِ عَمْدٌ، وَفِيهِ الْقَوَدُ.
37978 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ، فِي الْعَصَا مِثْلُ ذَلِكَ.
37979 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: الضَّرْبُ بِالْعَصَا عَمْدٌ، إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا، قُتِلَ الضَّارِبُ.
37980 - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْآبِدُ الشَّدِيدُ إِلَى الصَّخْرَةِ أَوِ الْخَشَبَةِ، فَيَشْرُخُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ هَذَا.

الصفحة 248