كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

37981 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يَعْتَمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَرْضِهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ أَكَلَةِ اللَّحْمِ، لَا يُؤْتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ.
37982 - رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جَزَرَةَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، سَمِعَهُ يَقُولُ: لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ أَكَلَةِ اللَّحْمِ، ثُمَّ يَرَى أَلَّا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَاللَّهِ لَا آخُذُ رَجُلَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَقَدْتُ مِنْهُ.
37983 - رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَإِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
37984 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِي حُمَيْدٍ: جَمِيلٌ، وَالصَّوَابُ عِنْدَهُمْ حَمِيلٌ.
37985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ دِيَةِ الْعَمْدِ، إِذَا قُبِلَتْ، مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ أَثْبَتُوا شِبْهَ الْعَمْدِ، وَقَضَوْا فِيهِ بِالدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِيهَا.
37986 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ، فِي مَا عَلِمْتُهُ، إِلَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
37987 - وَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضْرِبَهُ بِعَصًا، أَوْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً، وَلَا قَوَدَ.
37988 - وَالْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ، وَفِيهِ الْقَوَدُ.

الصفحة 249