كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

الْعَمْدِ، فِي بَابِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
38006 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: " فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ حَتَّى تَفِيضَ نَفْسُهُ " فَهَذَا مَا لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.
38007 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ، فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ ".
38008 - فَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْقَسَامَةِ، وَتَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
38009 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ.
38010 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي صَدْرِ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ، وَقَدْ مَضَى هُنَالِكَ مَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِيهَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.

الصفحة 252