كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
[ الْمَائِدَةِ: 45 ] فَذَكَرَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
38015 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ) [ الْبَقَرَةِ: 178 ].
38016 - فَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَعَلَى أَنَّ الْأُنْثَي تُقْتَلُ بِالذَّكَرِ.
38017 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى، إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ قَتَلَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ بِهَا، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، إِنْ شَاءُوا وَإِلَّا أَخَذُوا الدِّيَةَ.
38018 - وَلَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ.
38019 - رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ لَمْ يَلْقَ عَلِيًّا.
38020 - وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ.
38021 - وَهَذَا يُعَارِضُ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ.
38022 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ أَيْضًا.
الصفحة 254