كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38038 - وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.
38039 - قَالَ اللَّيْثُ: وَلَوْ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَقَتَلَهُ، قُتِلَا بِهِ جَمِيعًا.
38040 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: لَوْ أَمْسَكَ رَجُلٌ رَجُلًا لِآخَرَ، فَذَبَحَهُ، قُتِلَ بِهِ الرَّجُلُ الذَّابِحُ دُونَ الْمُمْسِكِ كَمَا يُحَدُّ الزَّانِيَ دُونَ الَّذِي أَمْسَكَ الْمَرْأَةَ.
38041 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
38042 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْمُمْسِكُ مُعِينٌ، وَلَيْسَ بِقَاتِلٍ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ "، وَالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا: الْعَوْنَ، وَالْمُبَاشَرَةَ.
38043 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ أَعَانَهُ، وَلَمْ يَحْضُرْ قَتْلَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ.
38044 - وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ.
38045 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمَسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ، أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ.
38046 - وَقَالَ وَكِيعٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ.
38047 - وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدَهُمَا، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ فَقَتَلَ الَّذِي قَتَلَ، وَقَالَ لِلْمُمْسِكِ: أَمْسَكْتَهُ لِلْمَوْتِ، وَأَنَا أَحْبِسُكَ فِي السِّجْنِ حَتَّى تَمُوتَ.
38048 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وُجُوهٍ.

الصفحة 258