كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38049 - وَقَالَ بِهِ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ.
38050 - وَقَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَمْسِكُ الرَّجُلَ وَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ ؟ قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ.
38051 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هِيَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ مُتَقَارِبَاتٌ: مَسْأَلَةُ الْمُمْسِكِ. وَمَسْأَلَةُ الْآمِرِ غَيْرَهُ، وَمَسْأَلَةُ الْآمِرِ عَبْدَهُ، فَنَذْكُرُهُمَا هُنَا، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.
38052 - قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: الْقَتْلُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ، وَيُعَاقَبُ الْآمِرُ.
38053 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
38054 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ: يُقْتَلَانِ جَمِيعًا، وَهُمَا شَرِيكَانِ.
38055 - وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَيَقْتُلُهُ، فَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَزَادَ: وَيُضْرَبُ الْعَبْدُ وَيُسْجَنُ.
38056 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ، وَيُعَزَّرُ السَّيِّدُ.
38057 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّ.
38058 - وَقَالَ قَتَادَةُ: يُقْتَلَانِ جَمِيعًا.
38059 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ فَصِيحًا يَعْقِلُ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَعُوقِبَ السَّيِّدُ، وَإِنْ كَانَ أَعْجَمِيًّا، فَعَلَى السَّيِّدِ الْقَوَدُ.
38060 - وَهَذَا كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ.
الصفحة 259