كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36676 - وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، تَكُونُ أَرْبَاعًا، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
36677 - وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
36678 - ذَكَرَهُ وَكِيعٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا، فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ.
36679 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأُسُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ.
36680 - وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، فَذَهَبَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي مُوسَى، وَزَيْدٍ، وَالْمُغِيرَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
36681 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ: دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، وَارْتَفَعَ الْقِصاصُ، أَوْ قُبِلَتِ الدِّيَةُ، فَهِيَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً أَرْبَاعًا، خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
36682 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ شِبْهَ الْعَمْدِ، فَكَمَا وَصَفْنَا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.

الصفحة 26