كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38061 - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا يُقْتَلُ الْآمِرُ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ الدِّيَةَ، وَيُحْبَسُ.
38062 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ، وَالْمَأْمُورُ يَعْلَمُ أَنَّهُ أُمِرَ بِقَتْلِهِ ظُلْمًا، كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْقَوَدُ وَفِي الْمَأْمُورِ قَوْلَانِ ; أَحَدُهُمَا، أَنَّ عَلَيْهِ الْقَوَدَ. وَالْآخَرُ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ.
38063 - وَقَالَ شُعْبَةُ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَا: يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ قَوَدٌ.
38064 - وَقَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ، فَقَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَقَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ.
38065 - وَوَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ، قَالَ: هُمَا شَرِيكَانِ.
38066 - قَالَ وَكِيعٌ: هَذَا عِنْدَنَا فِي الْإِثْمِ، وَأَمَّا الْقَوَدُ، فَهُوَ عَلَى الْقَاتِلِ.
38067 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا مَنْصُوصًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
38068 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَمِيرٍ أَمَرَ رَجُلًا، فَقَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ: هُمَا شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ.
38069 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدًا لَهُ بِقَتْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: يُقْتَلُ السَّيِّدُ.

الصفحة 260