كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38070 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلُ قَوْلِ الْحَسَنِ.
38071 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلِ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ.
38072 - وَقَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ، فَيَقْتُلُ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْمَوْلَى.
38073 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ، بِالَّذِي ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ، فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ، شَيْءٌ، دِيَةٌ وَلَا غَيْرُهَا.
38074 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا صَحِيحٌ، لِأَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ عَمْدًا، لَا يَمْلِكُ نَفْسَ الْمَقْتُولِ، فَيَطْلُبُ بَدَلَهَا مِنْ قَاتِلِهِ، وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ.
38075 - وَكَذَلِكَ الَّذِي فُقِئَتْ عَيْنُهُ عَمْدًا، فَإِذَا ذَهَبَ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالْقِصَاصِ، بَطَلَ الدَّمُ.
38076 - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ.
38077 - وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ، أَنْ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ لَيْسَ مُخَيَّرًا فِي الْقِصَاصِ أَوْ أَخْذِ
الصفحة 261