كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
الدِّيَةِ، وَإِنَّمَا لَهُ الْقِصَاصُ فَقَطْ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ.
38078 - وَأَمَّا رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ عَنْهُ، فِي تَخْيِيرِ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الدِّيَةُ إِنْ شَاءَ، عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ.
38079 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ عَمْدًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ عَمْدًا، قِيلَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْآخَرِ: أَرْضُوا أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ، وَخُذُوا قَاتِلَ قَاتِلِكُمْ، فَاصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ، فَإِنْ أَرْضَوْا أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا دُفِعَ الثَّانِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ: يَصْنَعُوا بِهِ مَا أَحَبُّوا.
38080 وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ، فَلَا حَقَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي.
38081 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: وَلَوْ قَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، قَتَلَ بِحَقٍّ، أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا شَيْءَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ.
38082 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ.
38083 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ، وَبَطَلَ دَمُ الْأَوَّلِ.
38084 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيهَا، كَرِوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْقَاتِلِ الْقِصَاصَ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا أَخْذَ الدِّيَةِ.
38085 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ عَمْدًا، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَشُلَّتْ يَدُهُ، أَوْ قُطِعَتْ فِي سَرِقَةٍ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ
الصفحة 262