كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ، كَالْمُرْتَدِّ، أَوْ كَالْمُحْصَنِ الزَّانِي، إِذَا حُبِسَ أَحَدُهُمَا لِلْقَتْلِ أَوِ الرَّجْمِ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا.
38095 - وَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ، لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ خِيَارٌ.
38096 - وَأَمَّا إِذَا وَجَبَ الْحَقُّ لِلْأَوْلِيَاءِ، فَلَهُمُ الْعَفْوُ، وَالْقِصَاصُ، وَلَهُمْ أَيْضًا أَخْذُ الدِّيَةِ، عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
38097 - وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ عَمْدًا، فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ تِلْكَ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ، أَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَذَهَبَتْ تِلْكَ الْيَدُ مِنْهُ، هَلْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَهُ الْأُخْرَى، أَوْ يَدَهُ الْأُخْرَى ؟
38098 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ: لَا تُؤْخَذُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، لَا فِي الْعَيْنِ، وَلَا فِي الْيَدِ، وَلَا تُؤْخَذُ السِّنُّ إِلَّا بِمِثْلِهَا مِنَ الْجَانِي.
38099 - وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ: تُفْقَأُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَكَذَلِكَ الْيَدُ، وَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ بِالضِّرْسِ، وَالضِّرْسُ بِالثَّنِيَّةِ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِوَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ) [ الْمَائِدَةِ: 45 ].
38100 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ: إِذَا قُطِعَ أُصْبُعٌ مَنْ كَفٍّ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ مِثْلُ تِلْكَ الْأُصْبُعِ، قُطِعَ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ أُصْبُعٌ مِثْلُهَا تَلِيهَا، وَلَا تُقْطَعُ أُصْبُعُ كَفٍّ بِأُصْبُعِ كَفٍّ أُخْرَى.
الصفحة 264