كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38101 - قَالَ: وَكَذَلِكَ تُقْلَعُ السِّنُّ الَّتِي تَلِيهَا، إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْقَاطِعِ سِنٌّ مِثْلُهَا، وَإِنْ بَلَغَ ذَلِكَ الْأَضْرَاسَ.
38102 - قَالَ: وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى، وَلَا تُؤْخَذُ الْيَدُ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى، وَلَا الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى.
38103 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَيْنَ الْفَاقِئِ إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، لَمْ يَكُنْ لِلْمُفْقَأِ عَيْنُهُ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) [ الْمَائِدَةِ: 45 ] مَا قَابَلَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
38104 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
38105 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَأَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ.
38106 - وَخَالَفَهُ اللَّيْثُ فِي الْقِصَاصِ، فِي أَعْضَاءِ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ، فَقَالَ: إِذَا جَنَى الْعَبْدُ عَلَى الْحُرِّ، فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَالْحُرُّ مُخَيَّرٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ شَاءَ كَانَتِ الْجِنَايَةُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ.
38107 - وَقَدْ نَاقَضَ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ خِيَارًا لِلرَّجُلِ فِي جِنَايَةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ، فِي أَعْضَائِهِ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ عَنْهُ فِي الدِّيَةِ.
38108 - وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ يُقْتَلُ بِالْمُؤْمِنِ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُؤْمِنُ، وَيُقْتَلُ

الصفحة 265