كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

فَالنَّفْسُ أَحْرَى بِذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) [ الْبَقَرَةِ: 178 ] وَلَوْلَا الْإِجْمَاعُ فِي قَتْلِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمَ الْأُنْثَى بِالْأُنْثَي.
38118 - وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لِيَلِيَ، وَدَاوُدُ، عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِهِ.
38119 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
38120 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ.
38121 - ذَكَرَ وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، قَالَ: اقْتُلْهُ بِهِ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ، قَتَلْتُهُمْ بِهِ.
38122 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
37123 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
37124 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالشَّعْبِيِّ.
38125 - قَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ.
38126 - وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولَانِ: يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِ غَيْرِهِ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ.
38127 - قَالَ سُفْيَانُ: كَمَا لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَأَرَى أَنْ يُعَزَّرَ.

الصفحة 267