كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38128 - وَقَدْ نَاقَضَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي آرَائِهِمْ مَنْ قَطَعَ يَدَ الْحُرِّ بِيَدِ الْعَبْدِ، وَهُوَ يَقْتُلُهُ بِهِ، وَالنَّفْسُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، فَإِذَا لَمْ يُكَافِئْهُ فِي الْيَدِ، فَأَحْرَى أَلَّا يُكَافِئَهُ فِي النَّفْسِ.
38129 - وَاحْتِجَاجُ أَصْحَابِهِ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِقَوْمٍ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ قِصَاصًا، لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَلَوْ تَأَمَّلَهُ الْمُحْتَجُّ لَهُمْ، مَا احْتَجَّ بِهِ.
38130 - وَكَذَلِكَ حُجَّتُهُمْ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ، قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ " لَا تَقُومُ لَهُمْ بِهِ حُجَّةٌ، لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ، وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَ صَحِيحًا عَنِ الْحَسَنِ، مَا كَانَ خَالَفَهُ، فَقَدْ كَانَ يُفْتِي بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.
38131 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ، قَتَلْنَاهُ بِهِ ".
38132 - قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ يَقُولُ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ.
38133 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ

الصفحة 268