كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

36683 - قَالَ: وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا.
36684 - ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ، لِمَا ذَكَرْنَا فِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ، وَجَهْلِ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
36685 - وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ، فَقَالَ: الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ، أَوَعُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ، وَفِي شِبْهِ الْعَمْدِ، كُلُّ ذَلِكَ كَدِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا أَنَّهُ بَدَلٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ.
36686 - وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً، مِنْ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا.
36687 - وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
36687 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
36689 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَهُ.
36690 - وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَطَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ:

الصفحة 27