كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

تَوْبَتُهُ، وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ، فَهِيَ تَوْبَتُهُ، فِي الرَّجُلِ عَمْدًا.
38159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُجَاهِدٍ، وَفِرْقَةٍ.
38160 - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ، وَعَنْ زَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَا تَوْبَةَ لَهُ.
38161 - وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنِ السَّلَفِ الَّذِينَ قَالَ مَالِكٌ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَمَاتَ، فَعَفَا عَنْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَ عَفْوَهُ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ ".
38162 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا، ثُمَّ يَعْفُو قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ.
38163 - وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ، قُلْتُ: فِي الثُّلُثِ ؟ قَالَ: بَلْ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.
38164 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِدَمِهِ عَلَى قَاتِلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ هُوَ جَائِزٌ، قُلْتُ: خَطَأً

الصفحة 275