كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
كَانَ أَوْ عَمْدًا ؟ قَالَ: خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا.
38165 - قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَفْوِ عَنِ الْجِرَاحَاتِ، وَمَا يَئُولُ إِلَيْهِ إِذَا مَاتَ الْمَجْرُوحُ مِنْهَا.
38166 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ، كَانَ لِأَوْلِيَائِهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْجِرَاحَةِ وَمَا تَئُولُ إِلَيْهِ، أَوْ قَالَ: إِنْ مِتُّ مِنْهَا، فَقَدْ عَفَوْتُ. صَحَّ عَفْوُهُ وَلَمْ يُتْبَعِ الْجَانِي بِشَيْءٍ.
38167 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.
38168 - قَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَمَاتَ، فَلَا حَقَّ لَهُ، وَالْعَفْوُ عَلَى الْجِرَاحَةِ عَفْوٌ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهَا.
38169 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا عَفَا عَنِ الْجِرَاحَةِ، وَمَاتَ، لَمْ يُقْتَلْ وَيُؤْخَذُ بِمَا فَضَلَ مِنَ الدِّيَةِ.
38170 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ الْجِرَاحَةَ كَانَتْ مُوضِحَةً، فَسَقَطَ بِعَفْوِهِ عَنْهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَالْآخَرُ عَفْوُهُ بَاطِلٌ، وَذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ.
38171 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
38172 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَعَفَا، ثُمَّ مَاتَ بَطَلَ الْعَفْوُ،
الصفحة 276