كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

غَيْرِ شَيْءٍ.
38181 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَجَمَاعَةٍ قَبْلَهُ.
38182 - وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَوْجَبَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ إِذَا عَفَا الْوَلِيُّ، لِقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) [ الْبَقَرَةِ: 178 ] وَلَوْ كَانَ لِلْعَاقِلِ إِذَا عَفَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مَا يُتْبِعُهُ بِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ مَا يُؤَدِّيهِ بِإِحْسَانٍ.
38183 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً.
38184 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَائِفَةٌ، قَالُوا: لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ عَلَى مَنْ عُفِيَ عَنْهُ جَلْدًا، وَلَا عُقُوبَةً.
38185 - قَالَ عَطَاءٌ: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [ مَرْيَمَ: 64 ].
38186 - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
38187 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُعْرَفُ بِالشَّرِّ، فَيُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَرْدَعُهُ.
38188 - وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.
38189 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ وُجُوهٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً، وَنَفَاهُ عَامًا.

الصفحة 278