كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38190 - وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الَّذِي يَقْتُلَ عَمْدًا، وَيُعْفَى عَنْهُ، يُسْجَنُ سَنَةً، وَيُضْرَبُ مِائَةً.
38191 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَبَيْنَ الْمَمْلُوكِ، وَلَكِنَّ الْعُقُوبَةَ وَالنَّكَالَ بِالْجَلْدِ الْوَجِيعِ، وَالسَّجْنِ، وَغُرْمِ مَا أَصَابَ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، وَيُغَرَّبُ سَنَةً.
38192 - وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ، صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
38193 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ، وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ.
38194 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي " مُوَطَّئِهِ " عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ عَفْوُ الْعَصَبَةِ عَنِ الدَّمِ، وَيَبْطُلُ حَقُّ الْبَنَاتِ.
38195 - قَالَ: وَلَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ، وَلَا قَسَامَةَ لَهُنَّ، يَعْنِي فِي الْعَمْدِ.
38196 - قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
38197 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْبَنَاتِ، وَلَا لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْقِصَاصِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ الْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا يَجُوزُ عَفْوُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ.

الصفحة 279