كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38205 - وَقَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ عَفَا مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقِصَاصِ، لَمْ يَكُنْ إِلَى الْقِصَاصِ سَبِيلٌ، وَإِنْ كَانَ الْعَافِي زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً.
38206 - وَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، مَا يُوَافِقُ قَوْلَ مَالِكٍ، خِلَافَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْهُ.
38207 - حَكَى الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَتِيلِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى قَاتِلِهِ، هَلْ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَرِثْنَهُ عَفْوٌ إِنْ أَرَادَ الرِّجَالُ قَتْلَهُ: قَالَ: الْأَخْذُ بِالْقَوَدِ وَالْعَفْوِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
38208 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَتَلَهُمَا أَوَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَفَا بَعْضُ إِخْوَةِ الْمَرْأَةِ، فَأَعْطَى عُمْرُ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنْهُمُ الدِّيَةَ.
الصفحة 281