كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38209 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا الْيَدُ، وَالذِّرَاعُ، وَالرِّجْلُ، وَالسَّاقُ، فَإِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ، أَوِ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ عَمْدًا، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فِي أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ فِي ذَلِكَ.
38210 - وَأَمَّا السَّاقُ، وَالذِّرَاعُ، فَفِيهِمَا يَقَعُ الْكَسْرُ.
38211 - وَفِي سَائِرِ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ.
38212 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ، إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، وَلَمْ يَرَ فِي كَسْرِ الْفَخِذِ قَوَدًا.
38213 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ رَأْيُ أَبِيهِ.
38214 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: عِظَامُ الْجَسَدِ مِثْلُ الْعَجُزِ وَمَا أَشْبَهَهُ، كُلُّهَا فِيهَا الْقَوَدُ، إِلَّا مَا كَانَ مَخُوفًا عَلَيْهِ، مِثْلَ الْفَخِذِ، وَمَا أَشْبَهَهُ.
38215 - قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْهَاشِمَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ.
38216 - قَالَ: وَأَمَّا الذِّرَاعَانِ، وَالْعَضُدَانِ، وَالسَّاقَانِ، وَالْقَدَمَانِ، فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ - إِذَا كُسِرَ شَيْءٌ مِنْهُ - الْقَوَدُ.
38217 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الْمَأْمُومَةِ، وَشِجَاجِ الرَّأْسِ، فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
38218 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مِنَ الْعِظَامِ لَمْ يُكْسَرْ، وَلَمْ يُشِنْهَا شَيْئًا وَلَا ضِرْسًا.

الصفحة 283