كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ، فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ.
قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ، أَوْ فَسَدَ مِنْهَا، وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.
38241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ: لَا يُقَادُ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ، فَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَجَازَ ذَلِكَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْمَجْرُوحُ، وَطَلَبَهُ عَلَى إِسْقَاطِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ جُرْحُهُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْعَيْبِ.
38242 - وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهَا.
38243 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ مِنَ الْجِرَاحِ، يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ:
38244 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ.
38245 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَالَا: الْحَقُّ قَتَلَهُ، لَا دِيَةَ لَهُ.
38246 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.
38247 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
38248 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالثَّوْرِيُّ، إِذَا اقْتُصَّ مِنْ يَدٍ، أَوْ شَجَّةٍ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ.
الصفحة 288