كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ.
38258 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَئِمَّةُ الْفُتْيَا، وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ، فِي بَابِ " عَقْلِ الْمَرْأَةِ " مِنَ " الْمُوَطَّأِ "، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ، أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ مَا فَسَّرَهُ هُنَا.
38259 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ.
38260 - يَقُولُ: لَوْ ضَرَبَهَا، فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، كَانَ الْقَوَدُ.
38261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ بَيْنَهُمَا، إِذَا كَانَ الْأَصْلُ الْأَدَبَ.
38262 - وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ يَرَوْنَ الدِّيَةَ، إِذَا تَوَلَّدَتِ الشَّجَّةُ مِنْ أَدَبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا ذَلِكَ فِي أَدَبِهِ.
1627 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.
38263 - وَهَذَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.
الصفحة 290