كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38275 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
38276 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ.
38277 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ، فِي السَّائِبَةِ يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ.
38278 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمُعْتَقُ سَائِبَةً يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ، وَيَرِثُهُ مَوْلَاهُ.
38279 - وَقَالَ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً نُظِرَ، هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا، فَإِنْ كَانَ عَاقِدًا أَحَدًا، أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا، أُدِّيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
38280 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ، فَكَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ، فَقَتَلَ السَّائِبَةُ الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دَمَ ابْنِهِ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ، قَالَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ: فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ ابْنِي قَتَلَهُ ؟ قَالَ عُمَرُ: إِذَنْ تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ، قَالَ: فَهُوَ إِذَنْ كَالْأَرْقَمِ، إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.
الصفحة 293