كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنْهُ بِذَلِكَ.
38341 - قَالَ: وَلَا يُنْظَرُ إِلَى دَعْوَى الْمَيِّتِ، وَقَوْلِهِ: دَمِيَ عِنْدَ فُلَانٍ، لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَلَّا يُعْطَى أَحَدٌ بِدَعْوَاهُ شَيْئًا، دَمًا وَلَا غَيْرَهُ.
38342 - قَالَ: وَلِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ أَنْ يُقْسِمُوا، وَإِنْ كَانُوا غُيَّبًا عَنْ مَوْضِعِ الْقَتِيلِ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ عِنْدَهُمْ، وَبِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ لَا يَقْبَلُهَا الْحَاكِمُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ عِنْدَهُمْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ مَا يَعْلَمُ مَا غَابَ.
38343 - وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: اتَّقُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِثْبَاتِ وَالْيَقِينِ عَلَى مَنْ تَدَّعُونَ الدَّمَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ أَيْمَانَهُمْ مَتَى حَلَفُوا، مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كَافِرِينَ عَلَى مُسْلِمِينَ وَعَلَى كَافِرِينَ، لِأَنَّ كُلًّا وَلِيُّ دَمِهِ وَوَارِثُ دِيَتِهِ.
38344 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجِيزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ، أَوْ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ، وَلَكِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ يَرَ، وَلَمْ يَحْضُرْ، إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ وَعَلِمَهُ بِمَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمِثْلِهِ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَاسْتَيْقَنَهُ حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ.
38345 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا وُجِدَ
الصفحة 312