كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ، وَبِهِ أَثَرٌ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ، اسْتَحْلَفَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ خَمْسُونَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا، يَخْتَارُهُمُ الْوَلِيُّ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ، كُرِّرَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ، ثُمَّ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ، حُبِسُوا حَتَّى يُقِرُّوا أَوْ يَحْلِفُوا.
38346 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ.
38347 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، إِذَا أَبَوْا أَنْ يُقْسِمُوا، تَرَكَهُمْ وَلَمْ يَحْبِسْهُمْ، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
38348 - وَقَالُوا جَمِيعًا: إِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
38349 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى عَنْهُ، إِذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ غَيْرَهُ.
38350 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ، وَصَارَ دَمُهُ هَدَرًا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ.
38351 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: يُسْتَحْلَفُ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ خَمْسُونَ رَجُلًا، مَا قَتَلْنَاهُ، وَلَا عِلْمنَا قَاتِلَهُ، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
38352 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ مُخَالِفٌ لِمَا قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ رِوَايَةِ الْكُوفِيِّينَ.

الصفحة 313