كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38365 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: مَنْ قَالَ بِالْقَوَدِ فِي الْقَسَامَةِ، لَا أُعِينُهُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَذْهَبُ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقَادُ بِالْقَسَامَةِ، وَلَكِنْ تَجِبُ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةُ.
38366 - قَالَ: وَالَّذِينَ يُبَدَّءُونَ عِنْدَنَا بِالْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ نَكَلُوا، عَادَتِ الْأَيْمَانُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، وَإِنْ نَقَصُوا عَنْ خَمْسِينَ، رُدَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ.
38367 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: لَا يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ وَلَا يُقْتَلُ بِهَا اثْنَانِ، فَقَدِ اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، لِأَنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَمَاعَةَ تُقْتَلُ بِالْوَاحِدِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ عَمْدًا، لَا يُوجِبُونَ قَوَدًا بِالْقَسَامَةِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُونَ الدِّيَةَ.
38368 - وَالزُّهْرِيُّ، وَدَاوُدُ، لَا يَقْتُلَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، كَمَا لَا تُقْطَعُ عِنْدَ الْجَمِيعِ يَدَانِ بِيَدٍ.
38369 - وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَوْضِعِهَا.
38370 - ذَكَرَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَقَادَا بِالْقَسَامَةِ.
38371 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْقَسَامَةُ يُقَادُ بِهَا.
38372 - وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَلَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلَّا وَاحِدٌ.
الصفحة 316