كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)

38373 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا قَوَدَ فِي الْقَسَامَةِ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِهَا إِلَّا الدِّيَةُ.
38374 - وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
38375 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، أَنَّهُمَا لَمْ يُقِيدَا بِالْقَسَامَةِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ بِهَا عُمَرُ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ مِنْ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ.
38376 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَالْخُلَفَاءَ، وَالْجَمَاعَةَ الْأُولَى، لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ.
38377 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ.
38378 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ تُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ.
38379 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ جَوْرٌ.

الصفحة 317