 
	    كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38380 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ تُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ، وَلَا يُقَادُ بِهَا.
38381 - وَقَالَ الْحَسَنُ: الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ.
38382 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ " قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ فَعُمَرُ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا ؟ فَسَكَتَ.
38383 - قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ، فَقَالَ: لَا تَضَعْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخَتْلِ، لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا لَأَقَادَ بِهَا.
38384 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَعْجَبُ مِنَ الْقَسَامَةِ، يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ، لَا يَعْرِفُ الْقَاتِلَ مِنَ الْمَقْتُولِ: ثُمَّ يُقْسِمُ ؟ قَالَ:قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَسَامَةِ فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا، مَا قَضَى بِهَا.
38385 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ نَكَلُوا، أَوْ نَكَلَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ مِنْهُمْ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ،
38386 - فَإِنَّ مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُمَا، وَاللَّيْثَ، وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ، يَقُولُونَ يَبْدَأُ الْمُدَّعُونَ بِالْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ.
الصفحة 318