 
	    كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38387 - إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ لَا يَقْضِي بِالْقَسَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ يَدَّعُونَ عَلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ، أَوْ قَرْيَةٍ كَبِيرَةٍ هُمْ أَعْدَاءٌ لَهُمْ، يَدَّعُونَ أَنَّ وَلِيَّهُمْ قُتِلَ عَمْدًا، فَلَا يُقْضَى بِالْقَسَامَةِ فِي شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا يُقْضَى بِهَا فِي دَعْوَى قَتْلِ الْخَطَأِ، وَلَا فِي شَيْءٍ يُشْبِهُ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ.
38388 - وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْمَقْتُولِ وَأَوْلِيَائِهِ، وَبَيْنَ الْقَاتِلِ وَأَهْلِ مَوْضِعِهِ، فَاشْتَرَطَهَا الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَرْطِ مَالِكٍ، فِيمَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ.
38389 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مُعَلَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْجَارُودِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فِي الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ، حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَوْمِ عَدَاوَةٌ وَشَحْنَاءُ، كَمَا كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْيَهُودِ فَوُجِدَ فِيهَا الْقَتِيلُ، ادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَيْهِمْ.
38390 - وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ يُبَدِّئُونَ فِي الْقَسَامَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمَانِ، فَإِنْ حَلَفُوا، بَرُّوا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ، يَحْلِفُونَ وَيَغْرَمُونَ الدِّيَةَ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ سَلَفُهُمْ فِي ذَلِكَ.
38391 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، أَوَعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَاحِدًا، وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا، فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ، فَيَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ، اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَقَصَتْ
الصفحة 319