كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
وَكَذَلِكَ السَّارِقُ يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ، وَيَسْتَتِرُ لِمَا يَفْعَلُهُ جَهْرَةً.
38410 - وَلَيْسَ يَقُولُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مُدَّعِيَ السَّرِقَةِ أَوِ الْقَطْعِ فِي الطَّرِيقِ يَحْلِفُ عَلَى دَعْوَاهُ وَيَأْخُذُ بِيَمِينِهِ مَا ادَّعَاهُ.
38411 - وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّهُ مَنْ سُلِبَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ.
38412 - إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَسْلُوبِينَ إِذَا شَهِدُوا عَلَى السَّالِبِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، قُبِلُوا، وَلَمْ يَقْبَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ لِمَا ادَّعَى.
38413 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَكَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ عَلَى مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ سَرَقَ مِنْهُ فِي الْمَوْضِعِ الْحَالِيِّ.
38414 - وَقَدْ يَجْتَرِئُ النَّاسُ عَلَى الْأَمْوَالِ، كَمَا يَجْتَرِءُونَ عَلَى الدِّمَاءِ.
38415 - وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
38416 - وَقَوْلُهُ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلَاةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ فِيهَا، لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدِّمَاءِ، فَقَدْ خَالَفَهُ فِيهِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْيَهُودِ.
38417 - وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ مِنَ الثِّقَاتِ الْعُدُولِ الْأَثْبَاتِ.
38418 - وَقَدْ أَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا عَلَى مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَهُ: إِنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ يَأْتِي لَوْثٌ يَشْهَدُونَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِمْ حَقٌّ، لِأَنَّ الْمَقْتُولَ وَوَلِيَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ: دَمِيَ عِنْدَ فُلَانٍ، وَلَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَنْصَارِ يَأْتُونَ بِلَوْثٍ.
الصفحة 324