كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
38419 - قَالُوا: فَقَدْ جَعَلَ مَالِكٌ سُنَّةَ مَا لَيْسَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي السُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلَهُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَاهُ، وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، أَنْ يُبَدَّأَ الْمُدَّعُونَ فِي الْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ، وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِيَ عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ يَأْتِي وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً.
38420 - قَالَ: فَكَيْفَ قَالَ: اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، وَابْنُ شِهَابٍ يَرْوِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَدَّأَ الْيَهُودَ بِالْأَيْمَانِ ؟
38421 - وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَثْبَتُ وَأَجَلُّ مِنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ.
38422 - وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رِوَايَتِهِ فَمِنْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِلْجُهَيْنِيِّ الَّذِي ادَّعَى دَمَ وَلَيِّهِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، كَانَ أَجْرَى فَرَسَهُ، فَوَطِئَ عَلَى أُصْبُعِ الْجُهَيْنِيِّ، فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ، فَأَبَوْا، وَتَحَرَّجُوا، فَقَالَ لِلْمُدَّعِينَ: احْلِفُوا، فَأَبَوْا، فَقَضَى بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ.
38423 - قَالُوا: فَأَيُّ أَئِمَّةٍ اجْتَمَعَتْ عَلَى مَا قَالَ، وَلَمْ يَرَوْا فِيمَا قَالَ فِي ذَلِكَ ؟ وَلَا فِي قَوْلِ الْمَقْتُولِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَدِينَةِ صَاحِبٍ، وَلَا تَابِعٍ وَلَا
الصفحة 325