كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 25)
أَحَدٌ يَعْلَمُ قَوْلَهُ، مِمَّا يُرْوَى قَوْلُهُ.
38424 - وَقَدِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا لِقَوْلِهِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ بِقَتِيلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ أَحْيَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ: قَتَلَنِي فُلَانٌ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ.
38425 - وَهَذِهِ غَفْلَةٌ شَدِيدَةٌ أَوْ شَعْوَذَةٌ، لِأَنَّ الَّذِي ذُبِحَتِ الْبَقَرَةُ مِنْ أَجْلِهِ، وَضُرِبَ بِبَعْضِهَا، كَانَتْ فِيهِ آيَةٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا الْيَوْمَ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ بِحَضْرَةِ نَبِيٍّ.
38426 - وَقَتِيلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُقْسِمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا بِخَمْسِينَ.
38427 - وَمَالِكٌ لَا يُعْطِي أَحَدًا بِقَوْلِهِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ: شَيْئًا، دُونَ قَسَامَةِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ، أَنَّهُ لَا يُعْطَى مُدَّعِي الدَّمِ شَيْئًا دُونَ قَسَامَةٍ وَأَجْمَعُوا أَنَّ شَرِيعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَسُنَّتَهُمْ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ لَا يُقْضَى فِيهَا بِالدَّعَاوَى الْمُجَرَّدَةِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، أَنَّ قَوْلَ الْمَقْتُولِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، لَوْ قَالَ حِينَئِذٍ: وَلِي عَلَيْهِ مَعَ هَذَا، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ دِرْهَمٌ، فَمَا فَوْقَهُ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الدِّرْهَمِ، وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَى قَوْلِهِ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ، فَيَسْتَحِقُّهُ، فَأَيُّ سُنَّةٍ فِي قَوْلِ الْمَقْتُولِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ؟ بَلِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ.
38428 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ أَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحُكْمَ بِالْقَسَامَةِ، وَدَفَعُوهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَقْضُوا بِشَيْءٍ مِنْهَا.
38429 - وَمِمَّنْ أَنْكَرَهَا، سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ،
الصفحة 326